الشيخ محمد باقر الإيرواني
218
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
طريق الأئمة عليهم السلام لا مباشرة منه صلّى اللّه عليه وآله دون توسطهم عليهم السلام فاللازم الحمل على المعنى الشرعي أيضا لما تقدم من حصول الوضع في عهدهم عليهم السلام جزما ، اذن على كلا التقديرين لا بد من الحمل على المعنى الشرعي ولا احتمال لإرادة المعنى اللغوي حتى يحتاج إلى البحث عن الحقيقة الشرعية . ويرده : أ - ان أحاديثه صلّى اللّه عليه وآله قد ينقلها الإمام عليه السلام بنصها وألفاظها بدون اي تصرف تيمنا وتبركا ومعه تتم ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعية ، وانما تنعدم لو كان عليه السلام ينقل مضمون حديثه صلّى اللّه عليه وآله ومعناه . ب - قد ترد كلمة الصلاة مثلا في نص قرآني ، وفي مثله تظهر الثمرة فإنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا بد من الحمل على المعنى الشرعي والّا فعلى اللغوي « 1 » . قوله ص 447 س 1 حقائق : اي موضوعة . قوله ص 447 س 2 من قبل الشارع : متعلق بالحقائق ، وكان المناسب وصله بها ، اي : حقائق من قبل الشارع في المعاني الخاصة المخترعة . قوله ص 447 س 3 يحمل عليه :
--> ( 1 ) هذا ويمكن انكار الثمرة بتقريب انه لم ترد كلمة الصلاة في حديث وهي مرددة بين المعنى الشرعي واللغوي ، بل سياق الحديث يشهد دائما بتعيين المراد .